السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

585

فقه الحدود والتعزيرات

الخمر بقدر يمسك رمقه . » « 1 » ونحوه كلام القاضي ابن البرّاج ويحيى بن سعيد الحليّ رحمهما الله . « 2 » وقال ابن إدريس رحمه الله بعد ذكر ما نقلناه عن النهاية : « وهو الذي يقوى في نفسي ، واخترناه في كتابنا هذا « 3 » . ولا أدفع جوازه للمضطرّ إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفاً من تلف نفسه ، لقوله تعالى : « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » « 4 » ، وأيضاً فأدلّة العقول تجوّزه وتوجبه ، لأنّه يدفع الضرر به عن نفسه ، فلا مانع يمنع منه عقلًا وسمعاً . » « 5 » وذهب إلى الجواز جمع كثير من المتأخّرين ، وإليك نبذة من كلماتهم : قال العلّامة رحمه الله : « ولا يحدّ المكره على الشرب . . . ولا على من اضطرّه العطش أو إساغة لقمة « 6 » إلى شرب الخمر ، إذ الأقرب تجويزه لهما . » « 7 » وقال فخر المحقّقين رحمه الله : « قيل : لا يجوز ، لإطلاق تحريمها ، والأصل عدم التخصيص ، والأصحّ الجواز ، لوجوب حفظ النفس ، ولا يتمّ إلّا به ، فأقلّ مراتبه الإباحة . » « 8 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « والأصحّ خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف ، كإساغة اللقمة ، بل يجب ذلك ، لوجوب حفظ النفس ، وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ

--> ( 1 ) - النهاية ، ص 592 . ( 2 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 433 - الجامع للشرائع ، ص 394 . ( 3 ) - راجع : كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 126 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 195 . ( 5 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 132 . ( 6 ) - أساغ الطعامَ : سهّل مدخله في الحلق وساغ له دخوله فيه . ( 7 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 551 - وراجع لنحوه : إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 180 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 227 ، الفرع « يه » - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 357 ، مسألة 56 . ( 8 ) - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 513 .